الحر العاملي

358

وسائل الشيعة ( آل البيت )

لا بأس إذا لم يكن يشرط . وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله ( 1 ) . ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار إلا أنه قال : لا بأس إذا لم يكونا شرطاه ( 2 ) . ( 23843 ) 14 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى الأخير ( عليه السلام ) رجل يكون له على رجل مائة درهم فيلزمه فيقول له : أنصرف إليك إلى عشرة أيام وأقضى حاجتك فإن لم أنصرف فلك على ألف درهم حالة من غير شرط وأشهد بذلك عليه ثم دعاهم إلى الشهادة ، فوقع ( عليه السلام ) لا ينبغي لهم أن يشهدوا إلا بالحق ولا ينبغي لصاحب الدين أن يأخذ إلا الحق إن شاء الله . ( 23844 ) 15 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان وعلي بن رباط عن إسحاق بن عمار ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل يرهن العبد أو الثوب أو الحلى أو المتاع من متاع البيت فيقول صاحب الرهن للمرتهن : أنت في حل من لبس هذا الثوب فالبس الثوب وانتفع بالمتاع واستخدم الخادم ؟ قال : هو له حلال إذا أحله وما أحب له أن يفعل . ورواه الكليني والصدوق كما يأتي في الرهن ( 1 ) .

--> ( 1 ) الاستبصار 3 : 10 / 28 . ( 2 ) الفقيه 3 : 181 / 817 . 14 - التهذيب 6 : 192 / 415 ، وأورده عن الكافي في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب الضمان . 15 - التهذيب 6 : 205 / 468 . ( 1 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 8 ، وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب الرهن .